عـر.بـي - الجواب : الحمد لله إذا تزوج جدك من امرأة ، وكان لها ولد من زوج سابق ، فإنه يجوز لبنات جدك أن يتزوجن من هذا الولد ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا ، ولا يعتبر الولد أخاً لهن ، ولا يجوز أن يكشفن عليه . ويجوز لبنات البنات (مثلك) أن يتزوجن به أيضا . قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 . فلا مانع من زواجك من هذا الرجل ، وهو أجنبي عنك ، وعن والدتك ، فلا يحل لك إقامة ...
هل تتزوج من ابن زوجة جدها , هل يجوز تتزوج من ابن زوجة جدها تم اضافه الموضوع بواسطة 3ar.be
موقع عربي- هذا الموضوع منقول من موقع (سيدي عامر إنفو) للوصول الى المصدر اضغط هــنــا
ليست هناك تعليقات