عـر.بـي - ننشر كل ما يخص إجازات التأمين الصحى "المرضية المدد و الشروط" 1- إذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض يجب عليه إبلاغ جهة العمل بمرضه تلغرافيا أو تليفونيا أو باى وسيلة أخرى بحيث يصل الإبلاغ خلال 24 ساعة 2- لا يجوز احتساب إجازة مرضية فى الأحوال الاتية حتى ولو كان مريضا فعلا ( مرفوض شكلا ) * من ينقطع عن عمله ولم يبلغ العمل بالمرض * عن المدد قبل تاريخ الإبلاغ * من استلم العمل قبل توقيع الكشف الطبى عليه 3- للموظف أن يتظلم من قرار الجهة الطبية خلال المدد القانونية :- * خلال يوم واحد من علمه ...
ننشر كل ما يخص إجازات التأمين الصحى "المرضية المدد و الشروط" تم اضافه الموضوع بواسطة 3ar.be
موقع عربي- هذا الموضوع منقول من موقع (معلم قدوة - منتدى) للوصول الى المصدر اضغط هــنــا
ليست هناك تعليقات