الاثنين، 12 مارس 2018

الحبس بعد الغرامة.. قانون حماية المستهلك ينتظر موافقة البرلمان لضبط الأسواق

البديل
الحبس بعد الغرامة.. قانون حماية المستهلك ينتظر موافقة البرلمان لضبط الأسواق

بعد الجدل الواسع الذي شهده مجلس النواب، بسبب إلغاء بعض النصوص التي تتضمن عقوبات بالحبس بمواد القانون الجديد لحماية المستهلك، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

تشديد العقوبة

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن حظر احتكار المورد للمنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدًا أنه سيتم تشديد العقوبة المقررة لذلك لتصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، والحبس لمدة 5 سنوات حال تكرار المخالفة، وذلك من أجل حماية المواطن البسيط من احتكار بعض التجار للسلع ومنع التلاعب في الأسواق والغش، مشيرًا إلى أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشددت العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية والبترولية لتوزيعها، أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام؛ بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

الحبس في تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها

وشدد مشروع قانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

حالات تطبيق العقوبة

وطبقًا للقانون سيتم تطبيق العقوبة على عدد من الحالات، وهي كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

وكل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

ومن عهد إليه بتوزيع المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها، أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، أو فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حوَّلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة، أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

وقلد عبوات المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منها أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

وتوصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاًّ بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق، أو نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام؛ بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها؛ بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية والبترولية لتوزيعها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

عقوبة الحبس ضمان لحقوق المستهلك

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن وجود مواد عقابية بالحبس لبعض جرائم الغش التجاري في قانون حماية المستهلك الجديد كان مطلبنا منذ بداية وضع القانون؛ لأن إعفاء قانون حماية المستهلك الجديد من بنود العقاب بالحبس لمثل هذه الجرائم يمثل تهاونًا في حقوق المستهلكين وحمايتهم.

وأضاف العسقلاني لـ«البديل» أن التلاعب في تاريخ صلاحية السلع الغذائية أو الاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر لا بد أن يكون جريمة جنائية؛ لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين، مطالبًا بأن يكون هناك قانون لهامش الربح؛ لمنع ارتفاع الأسعار، مع وجود إجراءات من أجل ضبط السوق ومنع الاحتكار، عن طريق السعر العادل للسلع.

The post الحبس بعد الغرامة.. قانون حماية المستهلك ينتظر موافقة البرلمان لضبط الأسواق appeared first on البديل.


ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة عربي التعليمية 2015 ©