الأحد، 6 مايو 2018

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

شارك

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر ، عدم دستورية المادة 18 من قانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981 ، حيث قضت المحكمة ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ،  وكذلك عدم استخدام العين المؤجرة لغير غرض سكني ، كما أكدت المحكمة في ذات الوقت على حق المستأجر على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد بين الطرفين.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

 

المحكمة الدستورية تعلن بطلان مادة منع المجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

وحسبما قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دعوي المقامة رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، حول عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

تفسير حكم الحكمة الدستورية حول بطلان منع المستأجر بالمطالبة باخلاء الشقة عند انتهاء العقد

وحول تفسير هذا الحكم ومعنها فإن المحكمة قد قضت ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة أو المكان المؤجر له إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها ، وكذلك عدم استخدام العين المؤجرة لغير غرض سكني ، وبذلك فإنه سيتوجب تعديل هذه المادة من قبل البرلمان خاصة مع الحكم بعدم دستوريتها حسب الدستور الحالي .

 

نص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981 بعد القضاء بعدم دستوريتها

يذكر ان الدعوى المقامة من أحمد مرسي خليفة ضد رئيس الجمهورية وآخرين رقم 11 لسنة 23 قضائية ، وقد طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون بشأن جوازية قيام المؤجر بطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا في أسباب محددة حيث جاء نص المادة كالتالي :-

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان علي يد محضر ولا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

(ج) لا ينفذ حكم لقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر، وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .

(د) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا.

(ه) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى بالصحة العامة أو في أغراض منافيه للآداب العامة.”

هل يعلن مجلس النواب مناقشة أو تعديل قانون الايجارات القديم قريبا ؟

هل يعلن مجلس النواب مناقشة أو تعديل قانون الايجارات القديم قريبا ؟

 

حيثيات حكم المحكمة الدستورية 2018 حول قانون الايجارات واجازة طرد المؤجر في حالة انتهاء العقد

ومن جانبها قالت المحكمة الدستورية في حكمها اليوم أنها استندت إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص ، وكما اوضحنا معكم في موقع خمس خطوات فإن النص المطعون فيه إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر (مالك العين فى الأعم من الأحوال) فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.

وأكملت المحكمة قائلة أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، ومن ثم فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.

وأكدت المحكمة على أن ما يشمله ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور ، هذا ومن المتوقع أن يتم تعديل نص المادة المذكورة في البرلمان خاصة مع ثبات مخالفتها للدستور ومن ثم تعديل باقي الاجراءات والمواد المترتبة عليها.

 

شاهد من هنــــــــــــــــــــــــــــا أيضا

نص تعديلات قانون الايجارات القديم المقترح في البرلمان

 

شارك

The post تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما appeared first on خمس خطوات.



تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من اخلاء المستأجر في حالة انتهاء العقد بينهما
تم اضافه الموضوع بواسطة blog.3ar.be

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة عربي التعليمية 2015 ©