عـر.بـي -
الأمر الرئاسي هو النص التشريعي الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة كحالة الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الحروب… والأوامر الرئاسية وسيلة لتدخل رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية وقد نصت على ذلك المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2016: “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء”.
وتنص المادة 107 على: “يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ثرابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا، تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والاجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها”.
وهناك اختلاف فقهي حول الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية، حيث ذهب الفقه والقضاء الفرنسي إلى التمييز بين مرحلتين أساسيتين:
– تعد الأوامر الرئيسية من قبيل الأعمال الإدارية قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان وبذلك تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة.
– وتعد من قبيل الأعمال التشريعية بعد مصادقة البرلمان عليها وبذلك تقبل رقابة المجلس الدستوري.
وتنص المادة 107 على: “يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ثرابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا، تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والاجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها”.
وهناك اختلاف فقهي حول الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية، حيث ذهب الفقه والقضاء الفرنسي إلى التمييز بين مرحلتين أساسيتين:
– تعد الأوامر الرئيسية من قبيل الأعمال الإدارية قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان وبذلك تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة.
– وتعد من قبيل الأعمال التشريعية بعد مصادقة البرلمان عليها وبذلك تقبل رقابة المجلس الدستوري.
الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية تم اضافه الموضوع بواسطة 3ar.be
موقع عربي- هذا الموضوع منقول من موقع (بمنتديات ستار الجيريا) للوصول الى المصدر اضغط هــنــا
ليست هناك تعليقات