عـر.بـي -
الاثبات بالقرائن في المواد الجنائية
أطروحة دكتوراه
للطالب : محمد الطاهر رحال
2016 – 2017
أطروحة دكتوراه
للطالب : محمد الطاهر رحال
2016 – 2017
یعدّ موضوع الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة من مواضیع الاجراءات الجزائية ذو أهمّیة خاصّة على الصعیدین العلمي والعملي معا، نظرا لكونه یندرج ضمن ما یسمى بالإثبات الجنائي.
وتقوم القرائن على استنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق والخبرة من واقعة أو وقائع معلومة وثابتة تؤدّ ي إلیها بالضّرورة بحكم اللّزوم العقلي. والقرائن على نوعین: قرائن قانونیة من اختصاص المشرّع وحده، وقرائن قضائیة من اختصاص القاضي الجنائي یستنبطها من الوقائع الثابتة.
وتحظى القرائن بقیمة فعّالة في مجال الإثبات الجنائي، بل الأكثر من ذلك فقد فاقت أهمّیتها باقي الأدلة الجنائیة، لاسیما في ظل التط ور العلمي الحدیث، وتتجلّى هذه القیمة من الدور الفعّال الذي تلعبه القرائن عبر مراحل الدعوى الجزائیة، بدءً بمرحلة الاستدلال أین تكون القرائن في أضعف حالاتها؛ لأ نها تكون مبنیة على دلائل ذات صلة بالجریمة محل البحث، ثم تبدأ الق ا رئن تقوى تدریجیا في مرحلة التحقیق القضائي عن طریق فحص وتفسیر الدلائل المعثور علیها، حتى تصل القرائن إلى أوج قوّتها في مرحلة المحاكمة، أین یمكن عدّها دلیل إثبات أصلي في الدعوى الج ا زئیة؛ إذ بإمكان القاضي الاستناد إلیها بمفردها في تكوین اقتناعه الشخصي، وبناء الحكم علیها دونما حاجة إلى وجوب مساندتها وتدعیمها بأدلة أخرى، ودون التقیّد كذلك بعددها، كما تبرز قیمة القرائن كذلك من الحجّ یة التي تكتسیها بوصفها دلیل إثبات في المواد الجنائیة، سواء كانت قانونیة أو قضائیة.
والقرائن القانونیة بدورها صنفان: قرائن قانونیة قاطعة لا یمكن إثبات عكسها، وقرائن قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس. وتظهر القوة الإثباتیة لللقرائن خصوصا بالنسبة للقرائن القانونیة القاطعة منها، والتي لقیت كثیرا من المعارضة والتحفّظ من قبل عدید من فقهاء القانون الجنائي لكونها تشكّل قیدا على حریة القاضي الجنائي في الاقتناع، فضلا عن تعطیل القرائن القانونیة القاطعة لمفعول قرینة البراءة، كما أن حجّیة القرائن القانونیة القاطعة تتجلّى بصورة مؤثّرة من حیث إمكانیة نقلها لعبء الإثبات إلى عاتق المتّهم، وأخیرا انف ا رد القرائن القانونیة القاطعة عن سواها من الأدلة الأخرى بدور خفي في مجال التشریع یتم ثّل في صیاغة القواعد الموضوعیة.
أمّا بخصوص الق ا رئن القضائیة، فتكتسي حجّ یة بالغة في مجال الإثبات الجنائي، فهي المجال الرحب الذي یتجسّ د من خلاله اقتناع القاضي الجنائي، سواء بوصفها دلیل إثبات قائم بذاته؛ خاصة في ظل غیاب أو عجز الأدلة المباشرة عن أداء الدور المنوط بها أو بوصفها دلیلا مدعّ ما لبقیة أدلة الإثبات الجنائیة الأخرى. وكذا قدرة الق ا رئن القضائیة على استظهار القصد الجنائي في العدید من الجرائم وأخیرا تحول القرائن القضائیة إلى قرائن قانونیة.
وممّ ا یضفي الحجّ یة الخاصة على القرائن القضائیة؛ هو ظهور قرائن تكاد تدخل حیّز القطع والیقین، وتسمى ”القرائن العلمیة”؛ إذ كثیرا ما یلجأ القضاة إلى الاستعانة بها في مجال إثبات الجریمة أو نفیها، والتي تتج لّى خصوصا في: بصمات الأصابع، القرائن المستخلصة من البقع الدّمویة، قرینة البصمة الوراثیة، وأخیرا القرائن المستمدّ ة من التسجیل الصوتي والتصویر.
وتقوم القرائن على استنباط الواقعة المراد إثباتها بقواعد المنطق والخبرة من واقعة أو وقائع معلومة وثابتة تؤدّ ي إلیها بالضّرورة بحكم اللّزوم العقلي. والقرائن على نوعین: قرائن قانونیة من اختصاص المشرّع وحده، وقرائن قضائیة من اختصاص القاضي الجنائي یستنبطها من الوقائع الثابتة.
وتحظى القرائن بقیمة فعّالة في مجال الإثبات الجنائي، بل الأكثر من ذلك فقد فاقت أهمّیتها باقي الأدلة الجنائیة، لاسیما في ظل التط ور العلمي الحدیث، وتتجلّى هذه القیمة من الدور الفعّال الذي تلعبه القرائن عبر مراحل الدعوى الجزائیة، بدءً بمرحلة الاستدلال أین تكون القرائن في أضعف حالاتها؛ لأ نها تكون مبنیة على دلائل ذات صلة بالجریمة محل البحث، ثم تبدأ الق ا رئن تقوى تدریجیا في مرحلة التحقیق القضائي عن طریق فحص وتفسیر الدلائل المعثور علیها، حتى تصل القرائن إلى أوج قوّتها في مرحلة المحاكمة، أین یمكن عدّها دلیل إثبات أصلي في الدعوى الج ا زئیة؛ إذ بإمكان القاضي الاستناد إلیها بمفردها في تكوین اقتناعه الشخصي، وبناء الحكم علیها دونما حاجة إلى وجوب مساندتها وتدعیمها بأدلة أخرى، ودون التقیّد كذلك بعددها، كما تبرز قیمة القرائن كذلك من الحجّ یة التي تكتسیها بوصفها دلیل إثبات في المواد الجنائیة، سواء كانت قانونیة أو قضائیة.
والقرائن القانونیة بدورها صنفان: قرائن قانونیة قاطعة لا یمكن إثبات عكسها، وقرائن قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس. وتظهر القوة الإثباتیة لللقرائن خصوصا بالنسبة للقرائن القانونیة القاطعة منها، والتي لقیت كثیرا من المعارضة والتحفّظ من قبل عدید من فقهاء القانون الجنائي لكونها تشكّل قیدا على حریة القاضي الجنائي في الاقتناع، فضلا عن تعطیل القرائن القانونیة القاطعة لمفعول قرینة البراءة، كما أن حجّیة القرائن القانونیة القاطعة تتجلّى بصورة مؤثّرة من حیث إمكانیة نقلها لعبء الإثبات إلى عاتق المتّهم، وأخیرا انف ا رد القرائن القانونیة القاطعة عن سواها من الأدلة الأخرى بدور خفي في مجال التشریع یتم ثّل في صیاغة القواعد الموضوعیة.
أمّا بخصوص الق ا رئن القضائیة، فتكتسي حجّ یة بالغة في مجال الإثبات الجنائي، فهي المجال الرحب الذي یتجسّ د من خلاله اقتناع القاضي الجنائي، سواء بوصفها دلیل إثبات قائم بذاته؛ خاصة في ظل غیاب أو عجز الأدلة المباشرة عن أداء الدور المنوط بها أو بوصفها دلیلا مدعّ ما لبقیة أدلة الإثبات الجنائیة الأخرى. وكذا قدرة الق ا رئن القضائیة على استظهار القصد الجنائي في العدید من الجرائم وأخیرا تحول القرائن القضائیة إلى قرائن قانونیة.
وممّ ا یضفي الحجّ یة الخاصة على القرائن القضائیة؛ هو ظهور قرائن تكاد تدخل حیّز القطع والیقین، وتسمى ”القرائن العلمیة”؛ إذ كثیرا ما یلجأ القضاة إلى الاستعانة بها في مجال إثبات الجریمة أو نفیها، والتي تتج لّى خصوصا في: بصمات الأصابع، القرائن المستخلصة من البقع الدّمویة، قرینة البصمة الوراثیة، وأخیرا القرائن المستمدّ ة من التسجیل الصوتي والتصویر.
الاثبات بالقرائن في المواد الجنائية تم اضافه الموضوع بواسطة 3ar.be
موقع عربي- هذا الموضوع منقول من موقع (بمنتديات ستار الجيريا) للوصول الى المصدر اضغط هــنــا
ليست هناك تعليقات